Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

"فبيع الفضولي وتصرفاته" أي باقيها "و" تصرفات "الغاصب" أي كل منهما "باطل" لعدم ولايتهما على المعقود عليه ولخبر حكيم بن حزام "ولا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي وصححه (¬١) ولخبر "لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك" (¬٢) رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬٣) "وكذا شراء الفضولي للغير بعين مال الغير أو في ذمته" بأن قال اشتريته له بألف مثلا في ذمته مع أنه لا يختص بالشراء داخل فيما قبله لكنه ذكره ليقرنه بقسمه الآتي وقوله "باطل" إيضاح فإن لم يقل في ذمته وقع للمباشر سواء قال في الذمة أو لا كما صرح به كأصله في الوكالة وتعبيره بالولاية أولى من تعبير أصله بكون الملك لمن له العقد (¬٤) لاقتضائه إخراج بيع الفضولي وشرائه وعبارة الأصل تقتضي إدخالهما لأن القائل بصحتهما لا يقول بصحتهما للفضولي بل لمن قصده "وإن كان" الشراء للغير "بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن" له "ذلك الغير وسماه" هو في العقد "أم لا" ما ذكره فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه من تصرفه والذي في الأصل هنا بناء على عدم إلغاء تسمية العاقد للآذن وقوع العقد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 24 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.