Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 27

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

كانوا زمنى بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء.

وأجيب بأن الزمن ليس فيه منفعة حيل بين المشتري وبينها بخلاف الثلاثة، قضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسليمهم ليملكهم لغيره "بخلاف التزويج والعتق" لمن ذكر فإنه يصح وإن انتفت القدرة على التسليم "فإن اشتراهما قادر عليهما صح" نظرا إلى وصوله إليهما إلا أن احتاجت قدرته على مؤنة قال في المطلب فينبغي البطلان (¬١) وعلى هذا لو قدر البائع عليهما (¬٢) صح بيعهما أيضا كالمودع والمعار قال في المطلب إلا إذا كان فيه كلفة فينبغي أن يكون كبيع السمك في البركة أي وشق تحصيله منها قال وهذا عندي لا مدفع (¬٣) له "وله" أي للمشتري القادر عليهما "الخياران جهل" الحال وقت البيع "أو علم" به "وعرض مانع" أي عجز عن البيع لا يلزمه كلفة التحصيل (¬٤) وقضيته صحة العقد في حالة الجهل مع الاحتياج في التحصيل إلى مؤنته ولا ينافيه ما تقدم عن المطلب لأن ذلك عند العلم بالحال وهذا عند الجهل به فأشبه ما إذا باع صبرة تحتها دكة فإن اختلفا في العجز صدق المشتري بيمينه "فائدة" قال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا فهو هارب قال الأذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما

"ولا يصح بيع طائر في الهواء وإن تعود العود" إلى محله لما فيه من الغرر ولأنه لا يوثق به لعدم عقله وبهذا فارق صحة بيع العبد المرسل في حاجة "إلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 27 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.