Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

النحل الموثوقة أمه" بأن تكون في الكوارة فيصح بيعه وفارق بقية الطيور بأنه لا يقصد بالجوارح وبأنه لا يأكل عادة إلا مما يرعاه فلو توقف صحة بيعه على حبسه لربما أضر به أو تعذر به بيعه بخلاف بقية الطيور فإنها تعلف وتقييده النحل بما ذكر من زيادته وصرح به ابن الرفعة وأمه يعسوبه وهو أميره "ولا بد من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه" منها أو دخوله إليها وهذا معلوم مما يأتي في الشرط الخامس والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الأول الخلية وحكي أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو "ولا" يصح "بيع سمك في ماء ولو في بركة إن شق تحصيله منها" لعدم قدرة تسليمه "لا إن سهل" تحصيله (¬١) "ولم يمنع الماء رؤيته" فيصح بيعه "وبرج الطائر كالبركة للسمك" فيأتي في بيعه فيه ما مر آنفا "ويبطل جزء معين لا شائع من نحو سيف وثوب ينقص بقطعة" قيمة أو "قيمة الباقي" نقصا يحتفل بمثله للعجز عن تسليمه شرعا إذ التسليم فيه إنما يمكن بالقطع وفيه نقص وتضييع مال وهو حرام وفرقوا بينه وبين ما قالوه من صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر قال الرافعي ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع معين من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه (¬٢) ثم يقاطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه طريق لحل البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع (¬٣)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 28 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.