"فلو كان" الجزء "مما لا ينقص" بقطعه ك كرباس "جاز" البيع لانتفاء المحذور أما بيع الجزء الشائع فجائز مطلقا لذلك ويصير الجزء مشتركا.
"ويجوز بيع أحد زوجي خف" وإن نقصت قيمتهما بتفريقهما (¬١) "إذ لا قطع" هذا التعليل من زيادته "ولا يصح بيع جذع معين" في بناء لأن الهدم يوجب النقص ولا بيع بعض معين "من جدار" إن كان "فوقه شيء أو كان" الجدار "قطعة واحدة من نحو طين" كخشب لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى وهدم شيء منه في الثانية "فإن كان" الجدار "من لبن أو آجر" ولا شيء فوقه "وجعلت النهاية نصف السمك" أي سمك اللبن أو الآجر "فكذلك" لا يصح بيعه وذكر نصفهما مثال فغيره ومن الكسور كذلك "وإلا" أي وإن لم تجعل النهاية نصف سمكهما أو نحوه بأن جعلت نصفا من صفوفهما "صح" قال في الأصل وفيه إشكال لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء وأجاب ابن الرفعة عن الأول بأن الغالب أن الطين الذي بين اللبنات لا قيمة له وعلى الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار
"ولا يصح بيع فص في خاتم" (¬٢) لأن فصله يوجب النقص "و" لا يصح "بيع جمد وثلج وزنا وهو" أي كل منهما "ينماع" أي يسيل "قبل وزنه" قال في المهمات وهذا ظاهر إن كان على الأرض فإن كان في إناء وقال بعتك هذا ولم يقل الجمد صح جزما وإن قال الجمد فيتجه تخريجه على الخلاف في تعارض الإشارة والعبارة ورد بأن الخلاف إنما يجيء عند اختلاف الإشارة والعبارة ك بعتك هذه الرمكة (¬٣) فإذا هي بغلة وهنا متفقان فإن كان جمدا حالة العقد عليه وإنما سال