Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

بعده نعم ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن له قيمة عند سيلانه وإلا لم ينفسخ العقد (¬١) وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا فتفرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم وحكى ابن قرقول فتحها ثم صوب السكون قال وهو الماء الجامد من شدة البرد

"ولا" يصح "بيع مرهون بعد القبض" بغير إذن مرتهنه للعجز عن تسليمه شرعا (¬٢) "وكذا جان تعلق برقبته (¬٣) مال كسرقة درهم" أي كأن سرق رقيق درهما وتلف وكأن قتل غيره خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفا على مال لا يصح بيعه بغير إذن المجني (¬٤) عليه لتعلق الحق به كالمرهون وأولى لأن الجناية تقدم على الرهن (¬٥) والتمثيل بسرقة الدرهم من زيادته "فإن لزمه قصاص" ولو في رقبته "صح بيعه" لأنه ترجى سلامته بالعفو (¬٦) وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 30 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.