والإشاعة متعذرة "فلو عين ابتداء من طرف بأن قال بعتك ذراعا" مثلا "من هنا في جميع العرض إلى حيث ينتهي" الذراع "في الطول" أو عكسه "صح" بخلاف ما إذا عين ابتداء من الطرف لا يصح وسكت كأصله عن دخول الحد في البيع وقد جزم القاضي بأنه لو عين خطين وقال بعتك من هذا الخط إلى هذا الخط لم يدخل الخطان في البيع (¬١) وقال المتولي لا تدخل الحدود في العقد إلا بالتنصيص عليها.
"فرع وبيع صاع من صبرة" ولو مجهولة الصيعان (¬٢) "صحيح" لعلم العاقدين بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء (¬٣) فلا غرر بخلاف ما لو فرق الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض وقال غيره لأن التفريق يحصل به التباين فيصير كل صاع أصلا بنفسه وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤاخذ منها وهذا أولى لاقتضاء الأول أنه لو فرقها وزنا جاز البيع وليس بظاهر "فإن علمت صيعانها نزل على الإشاعة والشركة" لإمكانهما كما مر وقوله والشركة من زيادته ولا حاجة إليه "وإن جهلت صح" لما مر (¬٤) بخلاف ما لو باعها إلا صاعا للجهل بالمبيع "للنهي عن بيع الثنيا"رواه مسلم (¬٥) زاد الترمذي"إلاأن تعلم"
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 34 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1786)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.