Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. وما كان من الثمن والمثمن في الذمة

إليه في الثانية فقال نصف وثلث وسدس دينار لزمه دينار صحيح

"فرع وإن باع بنقد معدوم" أصلا ولو مؤجلا أو معدوم "في البلد حالا" أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله إلى البلد بالوجه الآتي "لم يصح" لعدم القدرة على تسليمه "أو إلى أجل يمكن فيه النقل" عادة بسهولة للمعاملة "صح" ثم إن أحضره بعد الحلول فذاك "فلو لم يحضره استبدل" عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد "وكذا يستبدل لو باع بموجود عزيز فلم يجده وليس له" فيما إذا عقد بنقد "إلا النقد الواجب بالعقد" لكونه عين فيه أو أطلق وحملناه على نقد البلد "وإن أبطله السلطان" كما لو أسلم في حنطة فرخصت ليس له غيرها.

"فرع لو قال بعتك هذه الصبرة أو القطيع أو الأرض" أو الثوب كما صرح به الأصل "كل صاع أو شاة أو ذراع بدرهم" مثلا "صح" ولا يضر الجهل بجملة الثمن للعلم به تفصيلا وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم عليه (¬١) من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك.

"ولا يصح بيع عشر شياه من هذه المائة" وإن علم عدد الجملة "بخلاف مثله من الصبرة والأرض" والثوب لاختلاف قيمة الشياه فلا يدري كم قيمة العشرة من الجملة ولأنه لا يمكن فيها إلا الإشاعة بخلاف نظيره من الأشياء المذكورة وبخلاف ما لو باعه ذراعا من ثوب أو أرض وذرعه معلوم لهما "ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم" مثلا "أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم" مثلا "لم يصح" لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا "أو" قال "بعتكها بعشرة دراهم" مثلا "كل صاع بدرهم" (¬٢) أو قال.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 39 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.