Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. وما كان من الثمن والمثمن في الذمة

مثله في الأرض والثوب "صح إن وافق" عدد الصيعان أو الأذرع الثمن بأن خرج عشر لتوافق جملة الثمن وتفصيله (¬١) "لا أن زاد أو نقص" فلا يصح لتعذر الجمع بين الجملة والتفصيل.

ولا يشكل بما يأتي في الربا من صحة بيع صبرة حنطة بصبرة شعير مكايلة وإن خرجتا متفاضلتين لأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار مبهما فأبطل بخلافه ثمة لم تعين كمية صيعانه والصبرة الناقصة قد ورد البيع على جميعها فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها من كبيرة فإنه يصح كما سيأتي ثم "و" قوله "بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد فبحسابه صحيح" في صاع فقط لأنه المعلوم "أو" قال "بعتكها وهي عشرة" من الآصع "كل صاع بدرهم وما زاد فبحسابه صح في العشرة فقط" لذلك بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لا يصح لأنه شرط عقد في عقد ولا حاجة للفاء في قوله فبحسابه في الموضعين ووجد في نسخة حذفها في الثاني وقوله وبعتك صاعا إلى آخر من زيادته هنا وتعرض له الأصل في الإجارة.

"وبيع الصبرة والشراء بها جزافا" بتثليث الجيم "مكروه" لأنه قد يوقع في الندم وخرج بالصبرة (¬٢) بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين وقوله والشراء بها أعم من قول أصله والبيع بصبرة الدراهم.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 40 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.