Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان

رآه" فضعيف (¬١) كما قاله الدارقطني والبيهقي (¬٢) "وكذا" لا يصح لذلك "إجارته ورهنه وإسلامه" أي جعله رأس مال سلم "وهبته والصلح عنه" أو عليه وإصداقه والاختلاع به والعفو عن القود عليه كما صرح به الأصل مع وجوب مهر المثل في الأولين والدية في الثالث "كبيع الأعمى" وشرائه وإجارته ورهنه وهبته كما ذكرها الأصل فإنها لا تصح لذلك "والأعمى يكاتب عبده" تغليب للعتق قال الزركشي (¬٣) وقياسه صحة شرائه (¬٤) من يعتق عليه وبيعه العبد من نفسه (¬٥) "ويجوز أن يؤجر نفسه ويشتريها" قال في الأصل ويقبل كتابتها وإن لم يرها لأنه لا يجهلها بل البصير لا يرى بعض نفسه "و" أن "يتزوج فإن زوج" موليته "أو خالع أو صالح عن دم بمال معين" في الثلاثة "بطل المسمى ووجب البدل" من مهر المثل على الزوج في الأولى وعلى قابل الخلع في الثانية ومن الدية على المعفو عنه في الثالثة وذكر الثالثة من زيادته.

"ويجوز" له "أن يسلم و" أن "يسلم إليه إن كان رأس المال في الذمة ولو خلق أعمى" لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ولأنه يعرف صفته بالسماع ويتخيل ما يميزه واعتبر كونه في الذمة ليخرج عن بيع الغائب "ويوكل" غيره "في إقباضه أو قبضه رأس المال في المجلس" لأنهما لا يصحان منه لأنه لا يميز بين المستحق وغيره ولو ترك قوله رأس المال كان أخصر وأولى فإنه مذكور قبل فيرجع إليه الضمير بعده.

"ويصح توكيله" لغيره "فيما لا يصح منه" من العقود "للضرورة" ولو اشترى بصير شيئا ثم عمي قبل قبضه ففي الانفساخ وجهان كإسلام المبيع من الكافر قبل قبضه والأصح المنع قاله في المجموع.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 42 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.