Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 43

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان

"فروع الأول" يجوز "للأعمى والبصير العقد على ما رأياه قبل العمى والعقد وهو مما لا يتغير غالبا" (¬١) من وقت الرؤية إلى العقد كأراض وأوان وحديد (¬٢) "لا ما يتغير" غالبا كأطعمة يسرع فسادها وبيعت بعد مدة تتغير فيها غالبا نظرا للغالب فيهما "فإن احتمل الأمرين" على السواء كالحيوان (¬٣) "صح" لأن الأصل بقاء المرئي بحاله قال الماوردي وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا (¬٤) للأوصاف فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو وإن استغربه في المجموع ظاهر وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النشائي في نكته أنه ظاهر النص. (¬٥)

"فإن وجده متغيرا في الصورتين" أي صورتي ما لا يتغير غالبا وما يحتمل الأمرين "فله الخيار" لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 43 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.