"فروع الأول" يجوز "للأعمى والبصير العقد على ما رأياه قبل العمى والعقد وهو مما لا يتغير غالبا" (¬١) من وقت الرؤية إلى العقد كأراض وأوان وحديد (¬٢) "لا ما يتغير" غالبا كأطعمة يسرع فسادها وبيعت بعد مدة تتغير فيها غالبا نظرا للغالب فيهما "فإن احتمل الأمرين" على السواء كالحيوان (¬٣) "صح" لأن الأصل بقاء المرئي بحاله قال الماوردي وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا (¬٤) للأوصاف فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو وإن استغربه في المجموع ظاهر وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النشائي في نكته أنه ظاهر النص. (¬٥)
"فإن وجده متغيرا في الصورتين" أي صورتي ما لا يتغير غالبا وما يحتمل الأمرين "فله الخيار" لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 43 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1797)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.