Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان

فإذا بان فوت شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط "وإن اختلفا في التغير" فقال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير "صدق المشتري بيمينه" لأن البائع يدعي عليه عمله بهذه الصفة (¬١) والأصل عدمه كدعوى علمه بالعيب.

الفرع "الثاني تكفي رؤية شيء مما يستدل ببعضه على بعض كصبرة الحبوب والأدقة والجوز" واللوز "وأعلى المائعات كالدهن والخل في آنيتهما" لأنها لا تتفاوت غالبا "ورأس وعاء الطعام" أي والطعام في رأس وعائه "وقوصرة التمر" أي والتمر في قوصرته وإن التصقت حباته وهي بفتح القاف والصاد وسكون الواو وتشديد الراء ما يجعل فيه التمر قاله الجوهري قال في المهمات ومراده الوعاء الذي يملأ تمرا إلينا ويتحامل عليه لينكبس بعضه على بعض وهو المسمى بالعجوة في معظم بلاد مصر وبالكبيس في صعيدها "وكذا القطن" ولو في عدله "وكذا رؤية الحنطة" أن نحوها "من كوة" بفتح الكاف أفصح من ضمها أي طاقة "أو باب من بيت" فإنها تكفي "إن عرف" كل منهما "عمقه وسعته وإلا فلا" يكفي في صحة بيعها جزافا وهذا الشرط لا يختص بهذه فسائر الصور السابقة كذلك فلو ذكروه في الجميع كان أولى بل تركه أصلا أولى لأن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه "والتمر المتناثر كالجوز واللوز" في أنه يكتفي برؤية بعضه.

الفرع "الثالث أراه" شخص "أنموذج المتماثل" أي المتساوي الأجزاء كالحبوب "وباعه صاعا من مثله لم يصح" لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 44 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.