مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي "فإن اختلف الجنس (¬١) كالذهب والفضة والحنطة والشعير حل التفاضل فقط" وشرط الحلول والتقابض والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض "وإن اختلفت العلة" في الربويين "كالذهب والحنطة أو كان أحدهما: " يعني العوضين "أو كلاهما غير ربوي" كذهب وثوب وعبد وثوب "حل التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض" وما اقتضاه آخر الخبر الثاني من أن ذلك لا يجوز إلا مقابضة غير مراد بالإجماع
"فرع حيث اشترطنا التقابض (¬٢) فتفرقا قبله بطل العقد إن كان" تفرقهما "عن تراض" وإلا فلا يبطل لأن تفرقهما حينئذ كلا تفرق كما سيأتي بيانه في باب الخيار والشرط المذكور من زيادته أخذه مما ذكر ثمة والذي قاله السبكي (¬٣) وغيره هنا عن الصيمري أنه لا فرق بين المختار والمكره ثم استشكلوه بما ذكر ثمة ثم قالوا فإن صح الحكمان فلعله لضيق باب الربا أو لأن الأغلب على بابه التعبد أو لأن القبض شرط فلم يختلف بالنسبة إلى المكره وغيره وإذا بطل العقد فيأثمان بالتفرق إن كان عن تراض ويكون ربا كربا النسيئة فطريقهما التفاسخ قبل التفرق دفعا للإثم قاله في المجموع "والتخاير" وهو إلزام العقد "قبل التقابض كالتفرق" (¬٤) قبله في أنه "يبطل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 54 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.