Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

"فصل والربويات بعلة" واحدة "إن اتحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب (¬١) والحنطة بالحنطة حرم فيهما التفاضل (¬٢) والنساء" بفتح النون والمد أي الأجل "والتفريق قبل التقابض ولو" وقع العقد "في دار الحرب" روى مسلم "أنه ﷺ قال الطعام بالطعام مثلا بمثل (¬٣) وأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد (¬٤) فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"أي مقابضة قال: الرافعي ومن لازمه الحلول وإلا لجاز تأخير التسليم إلى زمنه وظاهر أن قوله ومن لازمه الحلول جرى على الغالب ولا بد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة (¬٥) وإن حصل القبض بها في المجلس (¬٦).

ويكفي قبض الوكيل" في القبض عن العاقدين أو أحدهما: "وهما في المجلس" وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس (¬٧) بخلاف ما لو كان العاقد عبدا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 53 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.