Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الاول المفسد

"وبيع المحاقلة والمزابنة وسيأتي" بيانهما في باب الأصول والثمار.

"وبيع المجر" للنهي عنه رواه البيهقي (¬١) "وهو" بفتح الميم وإسكان الجيم وبالراء بيع "ما في الرحم" من الأجنة فيرجع ذلك إلى بيع الملاقيح "وقيل هو الربا وقيل" هو "المحاقلة" والمزابنة.

"وبيع السنين" للنهي عنه رواه مسلم (¬٢) "وهو بيع ثمرة النخل سنين أو تحديد البيع كبعتك" هذا "سنتين فإذا انقضتا فلا بيع" بيننا والبطلان فيه لعدم البيع وللتأقيت.

"وبيع العربون" بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء لما روى أبو داود "أنه ﷺ نهى عن بيع العربان (¬٣) " أي بضم العين وإسكان الراء لغة ثالثة "وهو أن يعطيه بعض الثمن فإن فسخ كان هبة" عبارة الأصل وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة له قال ويفسر أيضا بأن يدفع دراهم لمن يصنع له شيئا على أنه إن رضيه فهي من الثمن وإلا فهبة له والبطلان فيه لاشتماله على شرط الهبة (¬٤) "وبيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة" كما سيأتي في باب الأصول والثمار.

"وبيع أهل الحرب السلاح" (¬٥) لأنهم يستعينون به على قتالنا (¬٦) بخلاف أهل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 75 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.