Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الاول المفسد

الذمة فإنهم في قبضتنا (¬١) قال في المهمات والمتجه عدم صحة (¬٢) بيعه للداخل بأمان لأن الأصل إمساكه عنده إلى عوده ولأن الأمان عارض يزول "إلا الحديد" فيجوز بيعه لهم لأنه لا يتعين جعله سلاحا (¬٣).

فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا فينبغي أن يكون بيعه منهم كبيع العنب ممن يتخذه خمرا وسيأتي.

"وبيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد" كما سيأتي في باب الأصول والثمار ولو ذكر هنا كالأصل مقرونا بذكر بيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة كان أنسب.

"ويجوز بيع الهرة" الأهلية "والنهي" عن ثمن الهرة كما في مسلم (¬٤) "متأول" أي محمول "على الوحشية" إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره "أو الكراهة" فيه "للتنزيه" قال في الروضة والمقصود أن الناس يتسامحون به "والنهي" أي وكالنهي "عن بيع وسلف" رواه أبو داود وغيره (¬٥) "وهو البيع بشرط القرض و" كالنهي "عن بيع وشرط" رواه عبد الحق في أحكامه وجعل في المنهاج كأصله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 76 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.