بصحتها وسيأتي ومنه ما ذكره بقوله "إلا العتق (¬١) كما سيأتي" إذا تقرر ذلك.
"فإذا شرط في البيع رهنا أو ضمانا (¬٢) فاسدا فسد البيع" لفساد الشرط "كالبيع بشرط الأجل (¬٣) إن باعه بمعين" لأن الأجل رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل (¬٤) "أو" باعه بما "في الذمة وجهلت مدته" أي الأجل كقدوم زيد ومجيء المطر وإقباض المبيع للغرر "أو" علمت لكن "استبعد بقاؤه" أي البائع "وبقاء وارثه إلى انتهائها كألف سنة" للعلم بأنهما لا يبقيان إليها وبأن الأجل يسقط بموت المدين نقله الرافعي عن الروياني وخالف في الروضة فلم يجعل المنع في ذلك لاستبعاد ما ذكر بل لاستبعاد بقاء الدنيا إليها قال المصنف من زيادته تبعا للإسنوي "وهو مشكل" لأنا نعلم أن الأجل يسقط قبلها بموت المدين وينتقل الحق لصاحبه أي فلا يؤثر التأجيل بها ورد بأن ذلك عكس مراد الروياني والرافعي لأن مرادهما أن التأجيل بها فاسد لاستحالته لعلمنا بسقوط الأجل قبل تمامه مع ما فيه من الغرر.
"وتأجيل بدل المتلف و" الدين "الحال" والزيادة في الأجل قبل حلوله "وعد لا يلزم إلا بالوصية" بأن يوصي مالكه بتأجيله أو بزيادة الأجل فيه مدة ويخرج من الثلث فيلزم ورثته الإمهال تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم وإلا بالنذر كقوله (¬٥) إن شفى الله مريضي فلله علي أن لا أطالب مديني شهرا ذكره
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 79 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1833)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.