المتولي والروياني وعطف المصنف الحال على بدل المتلف من عطف العام على الخاص "ولو أسقط المديون الأجل لم يسقط" لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط "كإسقاط الصحة" للدنانير "والجودة" للبر فإنهما لا يسقطان بإسقاطهما "أو" أسقط "الدائن شرط الرهن والضمين سقط" لأن كلا منهما مستقل فيفرد شرطه بالإسقاط والتصريح بهذا من زيادته
"ويصح شرط ضمين بالثمن" (¬١) على المشتري "أو العهدة" على البائع "و" شرط "رهن" بالثمن للحاجة إلى ذلك في معاملة من لا يرضى إلا به "معينين" أي الضمين والرهن بما سيأتي ويعتبر فيهما كون الثمن في الذمة كما في المنهاج وغيره ليخرج المعين كأن قال بعتك بهذه الدراهم على أن يضمنك بها فلان أو ترهن بها كذا فلا يصح لما مر في الأجل وكالثمن في ذلك المثمن بخلاف غيرهما كأن شرط ضمينا أو رهنا بدين آخر فلا يصح لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه.
"و" يصح شرعا "إشهاد" لما مر ولقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: الآية ٢٨٢] "ولا يجب تعيين الشهود" لأن الغرض لا يتفاوت فيهم إذ الحق يثبت بأي شهود كانوا بخلاف ما مر في الضمين والرهن ولم يبالوا بكون بعض الشهود قد يكون أوجه وقوله أسرع قبولا "ولو عينوا لم يتعينوا" فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات "ولا" يجب "تعيين حافظ الرهن" أي من يجعل المرهون في يده لما مر في الشهود "بل إن اتفقا" على يد المرتهن أو عدل فذاك وإن "تشاحا أعطى