Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الاول المفسد

عدلا" أي جعله الحاكم في يد عدل "ويكفي وصف السلم في الرهن" كما تكفي فيه المشاهدة "لا" في "الضمين فتشترط مشاهدته أو معرفة اسمه ونسبه" بذكرهما قال في الأصل ولو قيل الاكتفاء بالوصف كموسر ثقة أولى منه بمشاهدة من لا يعرف حاله لم يكن بعيدا وأجيب عنه بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم (¬١) بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة وقد ينتقض بالضامن الرقيق (¬٢) والرهن هنا وفيما يأتي في بقية الفصل بمعنى المرهون.

"ويشترط كون المرهون غير المبيع" فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع (¬٣) لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد ولأن مقتضى العقد تمكن المشتري من التصرف وهو مناف له سواء أشرط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح كما يعلم مما سيأتي وكالرهن فيما ذكره الضمين فلو باع عينا لاثنين على أن يضمن كل منهما الآخر لم يصح كما جزم به القاضي والغزالي (¬٤) في بسيطه لما فيه من اشتراط ضمان المشتري غيره وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه.

"فإن لم يضمن" من عين للضمان (¬٥) كأن مات قبله "أو لم يشهد" من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم يرهن ما شرط رهنه "أو تلف الرهن" أو أعتقه مالكه أو دبره "أو بان معيبا قبل القبض (¬٦) فله" أي للمشروط له ذلك.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 81 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.