بألف ولك علي خمسمائة ففعل صح ولم يستحق على القائل شيئا صورته أنه لم يجعل الخمسمائة شرطا في العقد.
"فصل المقبوض بالشراء الفاسد" لفقد شرط أو لشرط فاسد "يضمنه" المشتري "ضمان الغصب" (¬١) لأنه مخاطب كل لحظة برده فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي (¬٢) وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة "وعليه رده" لمالكه ومؤنة رده "وليس له حبسه لاسترداد الثمن" (¬٣) ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد واستشكل ذلك بتوجيه الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن وأجيب عنه بأن البائع التزم ثم حكم الضمان فلزمه حكم التوثق فكان للمشتري الحبس لذلك وبأن التوجيه إنما هو من القائل (¬٤) بجواز الحبس وسكت عليه الشيخان لأنهما تكلما عليه في محله "وإن اتفق عليه لم يرجع" على البائع بما أنفق "ولو جهل الفساد" لأنه شرع في العقد على أن يضمن ذلك.
"وإن وطئها" أي الجارية المشتراة شراء فاسدا "لم يحد" وإن علم الفساد لشبهة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 89 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1843)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.