اللزوم" بأن كان في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط قال الإسنوي (¬١) أو بعد اللزوم (¬٢) ووجد بالمبيع عيبا ولم يكن التأخير مضرا "فهو" في الأول "بيع على بيعه" أي على بيع أخيه "و" في الثاني "شراء على شرائه" والضابط في الأول أن يرغب المشتري في الفسخ في زمن الخيار ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأقل (¬٣) وفي الثاني أن يرغب البائع في الفسخ في زمن الخيار ليشتريه منه بأكثر (¬٤) "وكلاهما حرام ولو رآه" أي المشتري في الأول والبائع في الثاني "مغبونا" (¬٥) لخبر الصحيحين "لا يبع بعضكم على بيع بعض (¬٦) " زاد النسائي "حتى يبتاع أو يذر (¬٧) ". ولخبر مسلم "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (¬٨) " والمعنى فيهما الإيذاء وذكر المؤمن ليس للتقييد بل لأنه أسرع امتثالا وفي "معنى" البيع على البيع ما نص عليه الشافعي من نهي الرجل أن يبيع المشتري في مجلس العقد سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يرد الأولى وظاهر أن خيار الشرط فيما قاله كخيار المجلس وألحق الماوردي بالشراء (¬٩) على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع حاضر لأدائه إلى الفسخ أو الندم "إلا أن
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 98
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 98 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.