أذن له" البائع في الأول والمشتري في الثاني فلا تحريم لأن الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم الخبرين السابقين هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر (¬١) على المالك ذكره الأذرعي (¬٢) قال ابن النقيب وهل شرط التحريم تحقيق ما وعد به من البيع والشراء يظهر اشتراطه على تعليل حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بالتسبب إليهما دون تعليلهما بكون ذلك إفسادا للعقد الأول وفيما قاله نظر والظاهر عدم اشتراطه مطلقا (¬٣) لوجود الإيذاء بكل تقدير وقول المصنف ولو رآه إلى آخره في الثاني من زيادته
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 99
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 99 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1853)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.