"والنجش حرام" للنهي عنه في خبر الصحيحين (¬١) والمعنى فيه الإيذاء "وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة" (¬٢) بل "ليغر غيره" وقيد الإمام وغيره ذلك بالزيادة على ما يساويه المبيع وقضيته أنه لو زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز وكلام الأصحاب يخالفه (¬٣) "ولا خيار للمغرور" وهو المشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة "وكذا لو واطأه" أي الناجش "البائع أو قال" المالك "أعطيت" في المبيع "كذا فبان خلافه" فلا خيار للمشتري (¬٤) وفارق ثبوته بالتصرية كما سيأتي بأن التغرير ثم في نفس المبيع وهنا خارجه "والتحريم في جميع المناهي شرطه العلم" بها "إلا" في "النجش" (¬٥) لأنه خديعة وتحريمها معلوم من العمومات بخلاف غيره كالبيع على بيع غيره إنما يعرف من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر قال الرافعي ولك أن تقول هو إضرار وتحريم الإضرار معلوم من العمومات والوجه تخصيص التعصية (¬٦) بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص وأقره عليه النووي وهو ظاهر بل نقل البيهقي عن الشافعي (¬٧)
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 100
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 100 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.