Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهى عنها
  3. القسم الثاني من المناهي غير المفسد

أن النجش كغيره من المناهي

"فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين" لواحد على مالكهما (¬١) لقوله ﷺ" من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (¬٢) ولقوله "ملعون من فرق بين والد وولده" رواه أبو داود (¬٣) وإنما يحرم التفريق "ببيع أو هبة أو قسمة" أو نحوها بأن يبيع مثلا أحدهما: أو بعضه وحده أو مع جملة الآخر أو بعضه ولم يتساو البعضان "ولو رضيت" أمه بالتفريق لحق الولد وألحق الغزالي في فتاويه (¬٤) التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة لا يحرم لإمكان صحبتها له وكذا إذا كان المملوك أحدهما: فقط كما أفهمه التقييد بالمملوكين (¬٥) أو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم والمالك كافر فيؤمر بإزالة الملك عن الوالد والولد قاله صاحب الاستقصاء (¬٦) قال الشيخ نجم الدين البالسي (¬٧) وينبغي لو مات الأب (¬٨) أن يباع الولد للضرورة (¬٩) وتصريح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 101 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.