"فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين" لواحد على مالكهما (¬١) لقوله ﷺ" من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (¬٢) ولقوله "ملعون من فرق بين والد وولده" رواه أبو داود (¬٣) وإنما يحرم التفريق "ببيع أو هبة أو قسمة" أو نحوها بأن يبيع مثلا أحدهما: أو بعضه وحده أو مع جملة الآخر أو بعضه ولم يتساو البعضان "ولو رضيت" أمه بالتفريق لحق الولد وألحق الغزالي في فتاويه (¬٤) التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة لا يحرم لإمكان صحبتها له وكذا إذا كان المملوك أحدهما: فقط كما أفهمه التقييد بالمملوكين (¬٥) أو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم والمالك كافر فيؤمر بإزالة الملك عن الوالد والولد قاله صاحب الاستقصاء (¬٦) قال الشيخ نجم الدين البالسي (¬٧) وينبغي لو مات الأب (¬٨) أن يباع الولد للضرورة (¬٩) وتصريح
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 101 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.