التصحيح في الصحيح وقصر الفساد على الفاسد كنظيره فيما لو شهد عدل وفاسق "وكذا إن لم يكن له قيمة كالحر والخنزير" فيصح البيع في الباقي بالقسط (¬١) وبقدر الحر رقيقا والخنزير (¬٢) شاة كما سيأتي ومثل بهما إشارة إلى أنه لا فرق بين ما يتأتى تقدير تقويمه من غير تقدير تغير الخلقة كالحر وما لا يتأتى ذلك إلا بتقدير تغيرها كالخنزير.
ومحل الصحة في ذلك إذا لم يكن الباقي مجهولا ليتأتى التقسيط فلو قال بعتك عبدي وعبدا آخر بطل فيهما كما سيأتي في كلامه ومحل التقسيط إذا كان الحرام مقصودا فإن لم يكن مقصودا كالدم فيظهران الصحة بكل الثمن (¬٣) كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع (¬٤) "وجواز تفريقها" أي الصفقة "في الرهن والهبة والنكاح أولى" منه في البيع إذ لا عوض في الأولين حتى يتأثر بالجهل والثالث
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 106 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.