لا يتأثر بجهل العوض "فإذا زوج أخته وأجنبية أو تزوج مسلمة ومجوسية لزم" فيهما "مهر المثل للأخت والمسلمة" أي لكل منهما لأنه المرد الشرعي والمسمى ليس ركنا في العقد بخلافه في البيع "وإن تزوج أختين أو خمس نسوة" ليس فيهن أختان أو نحوهما "بطل العقد" في الجميع "لتحريم الجمع" بين الأختين وبين الخمس فالإبطال في واحد والتصحيح في غيرها ليس بأولى من العكس فيستثني ذلك مما ذكر ويستثني منه أيضا ما إذا أجر الراهن العين المرهونة (¬١) مدة تزيد على محل الدين (¬٢) وما إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه وما إذا باع ماله ومال غيره (¬٣) المأذون له في بيعه وكانا متميزين وما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز أو في خيار الشرط على ثلاثة أيام أو فاضل في الربوي حيث منعناه كمدبر بمدين منه فإن كلا منهما يبطل في جميع المعقود عليه. وكذا لو قدم الباطل كأن قال بعتك الحر والعبد لأن العطف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم تطلق نبه عليه الزركشي (¬٤) أما إذا كان في الخمس أختان أو نحوهما فيبطل فيهما ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة ثم القول بالصحة فيما ذكر (¬٥)
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 107
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 107 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1862)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.