هو ما صححه الشيخان لكن الذي رجع إليه الشافعي آخر البطلان كما قاله الربيع تغليبا للحرمة وقال في موضع آخر البطلان أصح قولي الشافعي وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي (¬١) قال في الأصل وفي علته وجهان أحدهما: الجمع بين حلال وحرام (¬٢) والثاني جهالة العوض الذي يقابل الحلال ا هـ وصحح في المجموع الأول ونقل بعضهم تصحيحه عن الروضة ولعل نسخها مختلفة.
"فصل ومتى حصل مقتضي التفريق" للصفقة "في الانتهاء" من تلف أو رد بعيب أو نحوهما ولفظ مقتضي بكسر الضاد من زيادته "فإن كان" أي مقتضي التفريق "بلا اختيار كتلف أحد العبدين" وتخمر بعض العصير "قبل القبض" لهما أو لأحدهما: "وانهدام الدار المستأجرة في أثناء المدة والتفريق قبل قبض (¬٣) البعض في الصرف و" في "السلم فالجواز" بمعنى الصحة في الباقي "أولى" منه في الباقي في تفريق الصفقة ابتداء لطريان الانفساخ هنا في التالف فلا يؤثر في الباقي كما لو نكح اثنين معا ثم ارتفع نكاح أحدهما: بردة أو رضاع لا يرتفع نكاح الأخرى ولعدم علتي البطلان ثم فيتخير المشتري كما سيأتي (¬٤) فإن أجاز فبالقسط من المسمى وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المثل للماضي في مسألة الإجارة "فإن قبض المشتري أحد العبدين وتلفا" أي المقبوض وغيره