به الرافعي في الكتابة وجماعة هنا من أنه من الجمع بين حلال وحرام (¬١) ولهذا بطل البيع على الأصح
"فصل وتتعدد الصفقة بتعدد البائع" ك بعناك هذا بألف فيقبل منهما كأن يقول قبلت أو قبلت نصف كل منكما بخمسمائة "وكذا" بتعدد "المشتري (¬٢) " كبعتكما هذا بألف فيقبلان منه كأن يقولا قبلنا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالاه في الثانية معا أم مرتبا ولم يطل الفصل فيجوز في ذلك إفراد كل نصيب برده بالعيب وإذا بان نصيب أحد البائعين حرا مثلا فلا خلاف في صحة بيع نصيب الآخر ولو باع اثنان من اثنين كان العقد أربعة أو ثلاثة من ثلاثة كان العقد تسعة (¬٣) فلكل من الثلاثة أن يرد تسع المبيع على كل من البائعين الثلاثة كما سيأتي في باب خيار النقص
"و" تتعدد "بتفصيل الثمن (¬٤) فقوله بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين صفقتان ولو قال" المشتري "قبلتهما" أو قبلت "بمائة وخمسين" (¬٥) لأن لا لقبول يترتب على الإيجاب فإذا وقع مفصلا وقع القبول كذلك ولو قال بعتك عبدي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 114 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.