Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. باب تفريق الصفقة

بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما: بعينه. قال القاضي فالظاهر الصحة (¬١) "وفائدة التعدد" يعني ومن فوائد تعدد الصفقة "أنه لو وزن" فيما لو باع واحد ومن اثنين مثلا صفقة "حصة أحدهما: " من الثمن "لزم البائع أن يسلمه" حصته من المبيع تسليم المشاع "نعم لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما: نصفه بخمسمائة أو باعاه عبد بألف فقبل نصيب أحدهما: بخمسمائة لم يصح" لأن الإيجاب وقع جملة وهو يقتضي الجواب كذلك صححه (¬٢) في الأصل وفي المجموع هنا قال الأذرعي تبعا للإسنوي والحامل على تصحيحه يعني في الصورة الأولى تصحيح البغوي ونقل الإمام له عن الأصحاب لكن المذهب في التتمة الصحة وهو القياس وبه جزم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والجرجاني وقال الإمام أنه أظهر في القياس ورجحه الغزالي والروياني في الحلية وابن الرفعة في المطلب قال لأنه لو وقف صحة قبول أحدهما: على قبول الآخر لم يصح العقد وبالصحة جزم في المجموع في باب ما نهي عنه من بيع الغرر قال لأن إيجابه لهما بمنزلة عقدين لكل واحد عقد فصح قبول أحدهما: دون الآخر ثم حكى الصورة الثانية وجزم فيها بالصحة قال أعني الأذرعي والظاهر أن محل الخلاف فيما إذا كان البائع هو المالك لحظ نفسه بخلاف ما لو كان وليا أو وصيا أو قيما لأن التشقيص يضر بالمولى عليه وإنما قلت لحظ نفسه احترازا عما لو كان المبيع مرهونا أو جانيا أو كان المالك مفلسا فأجبره الحاكم على بيعه في هذه الأمور فيشبه أن لا يصح قبول أحدهما: في نصفه قطعا إذا كان التشقيص يضر بالغرماء وهو الغالب كما لو وكل ببيع عبد ليس له أن يبيع نصفه فلو باع نصفه لم يصح.

"فرع والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد (¬٣) لا المعقود له" لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس نعم العبرة بعكسه في الشفعة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 115 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.