Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب البيوع
  2. باب تفريق الصفقة

والرهن كما يعلم من محلهما لأن مدار الشفعة على اتحاد الملك وعدمه والرهن على اتحاد الدين وعدمه (¬١)

"فلو اشترى" وكيل "لرجلين" شيئا فخرج معيبا "لم يكن لأحدهما: الرد" أي إفراد نصيبه بالرد "بالعيب كما لو اشترى" شيئا "ومات عن ابنين" وخرج معيبا "لم يكن لأحدهما: الرد بالعيب ولو اشتريا له" وكالة "رد" جوازا "عقد أحدهما: " بالعيب "ولو باع لهما" وكالة "لم يرد نصيب أحدهما: " بالعيب "أو باعا له" وكالة "رد" جوازا نصيب أحدهما: بالعيب اعتبارا بالعاقد في الخمس "وحيث لا رد فلكل" ممن امتنع عليه الرد من أحد الموكلين أو الابنين أو المشتري "الأرش" على البائع "ولو لم ييأس من رد صاحبه" لظهور تعذر الرد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 116 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.