Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المجلس والشرط
  3. السبب الأول خيار المجلس

أحدهما: وأجاز الآخر قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة (¬١) لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها "وتبايعها في العوضين" ولو ربويين "بعد القبض" لهما بيعا ثانيا "إجازة" للأول لأنه رضي بلزومه ويصح الثاني ويثبت فيه الخيار "ولو أجازا في الربوي" (¬٢) وتفرقا "قبل التقابض بطل العقد وقد سبق" بيانه "في الربا" عبارة الأصل هنا ولو أجازا في عقد الصرف قبل التقابض فوجهان أحدهما: تلغو الإجارة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض فإن تفرقا قبله انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض وإن انفرد أحدهما: بالمفارقة أثم ورجح في المجموع الثاني (¬٣).

"وإما بالتفرق بأبدانهما" (¬٤) عن مجلس العقد للخبر السابق "فلو أقاما" فيه "مدة أو تماشيا مراحل فهما على خيارهما" وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو أعرضا عما يتعلق بالعقد ويحصل بأن يفارق أحدهما: الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا وإن استمر الآخر فيه لأن التفرق لا يتبعض بخلاف التخاير وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه رواه البخاري (¬٥) وروى مسلم قام يمشي هنية ثم رجع (¬٦) وعليه يحمل ما رواه الترمذي أنه إذا ابتاع شيئا وهو قاعد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 121 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.