قام ليجب له (¬١) وقضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وهو مشكل بما رواه الترمذي وحسنه أنه ﷺ قال "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (¬٢) " وقد يجاب بحمل الحل في الخبر على الإباحة المستوية الطرفين ويعتبر في التفرق العرف
"فإن كانا في سفينة" أو دار "أو مسجد صغير" كل منهما "فبخروج أحدهما: " منه "أو صعوده إلى السطح" ينقطع الخيار "وإن كانا في دار كبيرة فبالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة" أو البيت "وإن كانا في سوق أو صحراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولي" أحدهما: الآخر "ظهره ويمشي قليلا (¬٣) ولو لم يبعد عن سماع خطابه ولا يحصل" التفرق "بإقامة ستر ولو ببناء جدار" بينهما لأن المجلس باق نعم إن بنياه أو بني بأمرهما (¬٤) حصل التفرق جزم به الغزالي في بسيطه والقاضي مجلي وذكر نحوه الإمام وغيره قال الأذرعي وهو المتجه لدلالته على المفارقة وخالف والد الروياني فصحح عدم الحصول (¬٥) بذلك.
"فرع لو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار" وامتد "ما لم يفارق