Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المجلس والشرط
  3. السبب الثاني خيار الشرط

عالمين (¬١) لا جاهلين" ولا جاهلا أحدهما: "بمعناها صح" أي ثبت الخيار "وإن أسقط" من شرط له الخيار ثلاثة أيام "خيار اليوم الأول بطل الكل" (¬٢) قال في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله أو خيار الثاني بشرط أن يبقى الثالث سقط خيار اليومين جميعا لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد لا يجوز أن يستبقي خيارا متراخيا وإنما أسقطنا اليومين تغليبا للإسقاط لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا خيار الشرط رخصة فإذا عرض له خلل حكم بلزوم العقد

"فرع ابتداء" مدة "الخيار" الثابت بالشرط "من العقد" لا من التفرق لأن ثبوته بالشرط وقد وجد في العقد ولا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط كما يثبت بجهتي الخلف والعيب ولأن التفرق مجهول فاعتباره يؤدي إلى جهالة ابتداء المدة "كالأجل" فإن ابتداءه من العقد لا من التفرق "وإن شرط" الخيار "في المجلس فمن" أي فابتداؤه من "حين شرط فإن شرط" في العقد أو بعده في المجلس "ابتداءه من التفرق بطل" العقد للجهالة "وإن انقضت المدة" المشروطة "وهما في المجلس بقي خياره" أي المجلس "فقط وإن تفرقا والمدة باقية فبالعكس" أي فيبقى خيار الشرط فقط "ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما: " فيسقط ما أسقطه فيهما ويبقى الآخر في الثانية

"فإن أطلقا" الإسقاط كأن قالا ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار "سقط وله" أي لأحد العاقدين "الفسخ في غيبة صاحبه" كالإجارة والطلاق "وبلا" إذن "حاكم" لأنه فسخ متفق على ثبوته بخلاف الفسخ بالعنة قال الخوارزمي ويستحب أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 129 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.