"فصل يثبت خيار الشرط حيث يثبت خيار المجلس" فهما متلازمان "لا في الربوي والسلم" (¬١) فلا يثبت فيهما خيار الشرط وإن ثبت فيهما خيار المجلس (¬٢) كما مر بيانه
"فصل ويجوز" للعاقدين "شرطه" أي الخيار "لهما ولأحدهما: " بالإجماع نعم إن استعقب الملك العتق كأن اشترى من يعتق عليه وشرط الخيار له وحده لم يجز لعتقه عليه (¬٣) فيلزم من ثبوت الخيار عدم ثبوته "و" يجوز "التفاضل فيه" كأن يشرطا لأحدهما: خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال الروياني ولو شرطا خيار يوم فمات أحدهما: في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر احتمل وجهين أشبههما الجواز (¬٤) "وكذا" يجوز للعاقد لنفسه شرطه "للأجنبي (¬٥) أو العبد المبيع" لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمبيع سواء شرطاه لواحد أم أحدهما: لواحد والآخر لآخر قال الزركشي والأقرب اشتراط بلوغه (¬٦) لا رشده وشمل كلامهم ما لو شرطاه لكافر والمبيع عبد مسلم أو لمحرم والمبيع صيد وبه صرح الروياني فقال بعد نقله عن والده عدم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 130 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.