Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المجلس والشرط
  3. السبب الثاني خيار الشرط

الجواز احتمالا في الأولى وجزما في الثانية الأصح عندي الجواز فيهما (¬١) "ولا يثبت" الخيار "معه" أي مع شرطه للأجنبي أو العبد المبيع "للشارط" (¬٢) اقتصارا على الشرط (¬٣) وفي معنى العبد الأمة "فلو مات الأجنبي ثبت" الخيار "له" (¬٤) أي للشارط (¬٥)

"ولو اشترى" شيئا "على أن يؤمرا فلانا فيأتي بما يأمره به" من فسخ وإجازة "ولم يقيد بالثلاث فما دونها لم يصح" كما لو باع بشرط الخيار مطلقا "وإلا" أي وإن قيد بذلك "صح" ويأتي بما يأمره به فلان من (¬٦) فسخ وإجازة "فإن فسخ ولم يؤامره لم ينفسخ" عملا بالشرط وإذا مضت المدة ولم يؤامره وآمره ولم يشر عليه بشيء لزم العقد قاله البغوي وغيره وقضية قولهم فلانا أنه لو لم يعين أحدا بل قال على أن أشاور كما يقع كثيرا لم يكف قال الأذرعي والظاهر أنه يكفي (¬٧) وهو شارط الخيار لنفسه "ولو شرط الوكيل" (¬٨) في البيع أو الشراء "الخيار للموكل أو لنفسه" ولو "بلا إذن صح" لأنه لا يضر موكله "وإن اشترطه لمن يبايعه" بأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 131 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.