Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

فقد قال القاضي والبغوي (¬١) اقتضضتك وغيرهم بخلاف ما لو شرب خمرا ثم تاب لا يرد به لأن التوبة تنفي سمة الشرب ولا تنفي سمة الزنا بدليل أن قاذف الزاني لا يحد وسيأتي في المرتد عن الكفاية ما يؤيده ولا يمنع المشتري من الرد بكل من الثلاثة وجوده عنده ثانيا لأن الثاني من آثار الأول وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع نقصا بذلك (¬٢) فلا رد وإلا فله الرد "و" منها "البخر" الناشئ "من" تغير "المعدة" لا من قلح الأسنان فليس بعيب لأنه يزول بالتنظيف والتقييد بكونه من المعدة حكاه القاضي مجلي عن بعضهم ثم قال ولا حاجة إليه لأن البخر لا يكون إلا منها "والصنان المستحكم المخالف للعادة" دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ولو ترك المستحكم كما تركه القاضي مجلي وغيره لكفى عنه ما بعده "و" منها "اعتياد ابن سبع" من السنين "بوله بالفراش" (¬٣) بخلاف من دونها أي تقريبا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن لا يكون مثله يحترز منه "والمرض" ولو غير مخوف نعم إن كان قليلا كصداع يسير ففي الرد به (¬٤) نظر قاله السبكي ثم قال وقال ابن يونس وابن الرفعة إن المرض وإن قل عيب وقال العجلي إن كان المرض يزول بالمعالجة السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعا وهو حسن انتهى.

"وكونه" أي الرقيق "مجنونا" ولو تقطع جنونه "أو مخبلا" بالموحدة وهو من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 144 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.