ذلك ما يأتي في التحالف (¬١) من أن للبائع على المشتري بعد الفسخ أجرة المثل بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل (¬٢) إلا باختيار من ترد العين إليه بخلافه في مسألة التحالف قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج (¬٣) الرقيق أي من غير البائع ولم يرض البائع بالأخذ فللمشتري الأرش لأن التزويج يراد للدوام فاليأس حاصل إلا أن يقول الزوج قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد كما يعلم مما سيأتي "ولو رد المبيع بعيب وكان الثمن عبدا رجع فيه" المشتري "ولو دبره البائع" لأن تعلق التدبير به ليس بلازم والتصريح بهذا من زيادته
"فصل وخيار النقص على الفور" بأن يرد المشتري المبيع المعين (¬٤) حال اطلاعه على عيب به لأن الأصل في البيع اللزوم (¬٥) فيبطل بالتأخير بلا عذر كما سيأتي "ولا يتوقف على" حكم "القاضي" به "و" لا "حضور الخصم" وهو المردود عليه كما في خيار الشرط "فليبادر" مريده إليه على العادة "كالشفيع" فلا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرد ولو علمه وهو يصلي أو يأكل (¬٦)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 165 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.