Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

أو يقضي حاجته فله تأخيره حتى يفرغ ولو علمه وقد دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس حتى يفرغ منها "وسيأتي" بيانه "في الشفعة (¬١) وله الرد إليه" أي إلى الخصم "ولو بوكيل" له "إلى وكيل" للخصم (¬٢) "و" له "الرفع إلى الحاكم" (¬٣) ليفسخ ثم يستحضر الخصم ويرد عليه "وهو آكد" في الرد لأن الخصم ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر جزما قال الرافعي وهذا ما فهمته من كلام الأصحاب وحاصله تخييره بين الأمرين (¬٤) ومحله كما قاله الأذرعي كابن الرفعة (¬٥) إذا لم يلق أحدهما: قبل الآخر. وعليه يحمل قول الإمام المذهب أن العدول إلى القاضي مع وجود الخصم تقصير هذا إذا كان الخصم حاضرا بالبلد "فإن كان غائبا" عنها ولا وكيل له حاضر "وأثبت" المشتري "الشراء" منه "وتسليم الثمن" إليه "والعيب والفسخ" به "وحلف" على ذلك "استظهارا" لكونه قضاء على غائب "قضى" له الثمن "من ماله" غير المبيع إن كان له مال غيره وإنما لم يقض من المبيع للاعتناء عنه مع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال أن له حجة بيديها إذا حضر "وعدل" بضم العين وتشديد الدال أي ووضع "المبيع" عند عدل "إن كان له" مال غيره فهذا الشرط متعلق بقضى وعدل وفي نسخة تقديمه على عدل "وإلا" أي وإن لم يكن له مال غيره "بيع المعيب" في الثمن لتعينه للقضاء ولا ينافي ذلك ما سيأتي في باب المبيع قبل القبض من أن للمشتري بعد الفسخ حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 166 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.