Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

عنهما بأن الضمان هنا معتبر بالملك لأنه الضمان المعهود في الخبر ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر ليس لكونه ملكه بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن وعن الثاني أيضا بقصر الخبر على سببه وهو فيما بعد القبض "وكذا الولد" (¬١) المنفصل "الحادث" بعد العقد فإنه للمشتري فإن نقصت الأم بالولادة امتنع الرد كما علم مما مر "ويجوز التفريق بينهما" أي بين الأمة وولدها إن كان في سن يحرم فيه التفريق ولم تنقص أمه بالولادة "بالرد للحاجة" وتقدم في آخر المناهي إن هذا وجه وإن الأصح المنصوص المنع ولا تصحيح في الأصل هنا وعلى الأصح قالوا يتعين الأرش لأن الرد كما كالمأيوس منه وفيه نظر يعرف مما قدمته (¬٢) فيما إذا باع بعض المبيع ووجد به عيبا

"فرع" لو "اشترى" أمة أو بهيمة "حاملا فوضعت فإن نقصت بالولادة ثم بانت معيبة لم يكن له الرد" قهرا كسائر العيوب الحادثة نعم إن جهل الحمل واستمر إلى الوضع فله الرد لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم نبه عليه الإسنوي وغيره (¬٣) "وإلا" أي وإن لم تنقص بالولادة "ردها" لوجود المقتضي بلا مانع "مع الولد كثمرة" لشجرة اشتراها وثمرتها غير مؤبرة ثم "أبرها" هو أو غيره أو تأبرت بنفسها فإنها ترد مع الشجرة بظهور عيب فيها "لأن الحمل" فيما ذكر "يأخذ قسطا من الثمن" بناء على أنه يعلم "فإن وضعته قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن ولا يباع قبل القبض" ويسقط من الثمن بحصته إن هلك قبل القبض "كأمه" في الثلاث بناء على ما قلنا أما إذا بانت معيبة ولم تضع بعد فيردها حاملا كما علم من كلامه "وإذا حملت" بعد الشراء "قبل القبض وردت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 184 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.