بالعيب حاملا فالولد للمشتري" لحدوثه في ملكه بخلاف نظيره في الفلس فإن الولد للبائع ويفرق بأن سبب الفسخ ثم نشأ من المشتري (¬١) وهو تركه توفية الثمن وهنا من البائع وهو ظهور العيب (¬٢) الذي كان موجودا عنده ثم رأيت من فرق بذلك وبما فيه نظر وإذا قلنا الحمل هنا للمشتري قال الماوردي وغيره فله حبس أمه حتى تضع (¬٣) "وكذا" إذا حملت به "بعد القبض" يكون للمشتري لما مر "لكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها" لما مر أن الحمل فيها عيب "وكذا" يمنع الرد "غيرها" أي حمل غيرها بعد القبض "إن نقص به" كسائر العيوب الحادثة
"وإن أطلعت النخلة في يده فردها" بعيب "فلمن" يكون "الطلع وجهان" أحدهما: للبائع تبعا للنخلة وثانيهما للمشتري وصححه الخوارزمي قال الزركشي وهو الأقرب (¬٤) لأنه كالولد المنفصل والأنسب أن يقول كالحمل "والصوف الموجود عند العقد يرد مع الأصل" وإن جز لأنه من المبيع "وكذا الحادث" منه "بعده" أي العقد يرد تبعا "ما لم يجز" فإن جز لم يرد كالولد المنفصل بل قياس
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 185 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.