Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار النقص
  3. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد

الحمل أن ما لم يجز لا يرد أيضا وبه جزم القاضي في تعليقه وألحق به اللبن الحادث (¬١) والأول وهو ما جزم به الأصل هو ما في فتاويه وجرى عليه الخوارزمي وهو وإن وجه بأنه كالسمن فالثاني أوجه وعليه اقتصر ابن الرفعة في النقل عنه وقال البلقيني أنه الأصوب قال الزركشي والقياس إلحاق البيض بالحمل قال السبكي (¬٢) تفقها ولو جز الصوف الذي كان عليها بعد أن طال ثم علم عيبا صار بالرد بينهما شركة وقد يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما وهو عيب مانع من الرد "بخلاف الحادث من أصول الكراث" ونحوه التابعة للأرض في بيعها "فإنه للمشتري" لأنه ليس تبعا للأرض ألا ترى أن الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه

"فصل الإقالة" وهي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص "جائزة وتسن لنادم" أي لأجله لخبر ابن حبان في صحيحه "من أقال مسلما وفي رواية للبيهقي نادما أقال الله عثرته" (¬٣) "وهي فسخ لا بيع" وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول وفرع على كونها فسخا مسائل فقال "فيجوز تفريق المتقايلين" أي تفرقهما من مجلس الإقالة "في الصرف قبل التقابض ولا تتجدد بها شفعة وتصح في المبيع (¬٤) والمسلم فيه ولو قبل القبض أو بعد التلف" لهما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 186 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.