فقابض أو فسخ طالبه البائع بالبدل كما تقرر فما قيل إن محل ذلك (¬١) إذا لم يكن مالكها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا مردود فإنه منسوب إليه (¬٢) مع تقصيره وإن لم يكن معها ولو كان معها غيره فإتلافها منسوب إليه وعدل المصنف عن تعبير القفال المذكور في الأصل بقوله ولو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشتري إلى ما قاله تنبيها على أن ذلك مثال لا تقييد
"فرع لو صال المبيع في يد البائع على المشتري" أو غيره (¬٣) "فقتله" المشتري "دفعا" لصياله "لم يضمن" ثمنه لأن ذلك ليس قبضا وإن علم أنه المبيع كما أنه لو قتل عبده المغصوب دفعا (¬٤) لصياله لا يكون قبضا وإن علم عبده وتعبيره بالمبيع أعم من تعبير أصله بالعبد المبيع
"فرع وإتلاف البائع المبيع" إتلافا مضمنا "في يد مشتر قبضه" منه "عدوانا بأن استحق" البائع "حبسه كاسترداده" أي يجعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف وقيل لا بل عليه قيمته ولا خيار للمشتري لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه ولا ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف "لكن" إذا جعل مستردا له "هل ينفسخ" البيع بناء على أن إتلاف البائع قبل القبض المعتبر كالآفة "أو يخير المشتري" بين الفسخ والإجازة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي "وجهان والظاهر" منهما "عند الإمام الثاني" والذي يجيء على الصحيح من أن إتلافه كالآفة تصحيح الأول (¬٥) كما قاله السبكي (¬٦)