Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

بيد الشريك "أو" مال "قراض" بيد العامل قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح وفيهما نظر (¬١) "وما تحت يد وكيل" ببيع أو غيره "ومرهون" بيد المرتهن "بعد انفكاك" للرهن (¬٢) "ومستأجر انقضت مدته" وهو بيد مستأجره "وما في يد القيم" أي القائم بأمر الصبي ونحوه "بعد بلوغ الصبي رشيدا" أو رشد السفيه أو إفاقة المجنون "وكسب العبد" الحاصل باحتطاب وغيره "ووصية قبلها" العبد والمراد ما كسبه أو قبله بالوصية ولم يقبضه سيده "والموصى به لمن قبله" "بعد الموت" ولم يقبضه "وارث" بمعنى موروث "يملك المالك بيعه" ولم يقبضه الوارث بخلاف ما لا يملك المالك (¬٣) بيعه بأن اشتراه ولم يقبضه "وما اشتراه من مورثه ومات" مورثه "قبل قبضه فله بيعه وإن كان" مورثه "مديونا (¬٤) ودين الغريم" في صورة الدين "متعلق بالثمن وإن كان له" أي لمورثه "وارث آخر لم ينفذ بيعه" ذلك "في قدر نصيب الآخر" منه لو ورثه "حتى يقبضه وكذا" يصح بيع "ما كان" له تحت يد غيره "مضمونا بالقيمة" (¬٥) أو بالمثل لما مر "ويسمى ضمان اليد كالمفسوخ بعيب" أو غيره وهو باق بيد المشتري ومحله "بعد رد الثمن" للمشتري وإلا فلا يصح بيعه لأن للمشتري حبسه إلى استرداد الثمن "ومغصوب" فيصح بيعه "لقادر" على انتزاعه كما يصح بيعه من الغاصب "ورأس مال سلم فسخ" لانقطاع المسلم فيه أو غيره "ومقبوض بعقد فاسد" (¬٦) لفوات شرط أو نحوه "لا المضمون ضمان عقد" فلا يصح بيعه "كالبيع ونحوه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 208 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.