قبل القبض وكذا عوض النكاح والخلع والقود" ونحوها كما مر بيانه.
"فرع لو أفرز له السلطان عطاء" يستحقه ورضي به "جاز بيعه قبل القبض" للرفق بالجند (¬١) ولأن يد السلطان في الحفظ يد المفرز له "وكذا يصح بيع" أحد الغانمين لقدر "معلوم ملكه من الغنيمة شائعا" وملك الغنيمة يحصل باختيار التملك كما سيأتي في السير "و" كذا بيع "موهوب رجع فيه الولد" يصح قبل القبض "لا" بيع "شقص أخذ بشفعة" ولم يقبض لأن الأخذ بها معاوضة "وله بيع مقسوم (¬٢) قسمة إفراز" قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه "و" له "بيع ثمر على شجر (¬٣) موقوف عليه" قبل أخذه وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله في المجموع عن المتولي وأقره
"لا بيع ثوب استأجر" مالكه "من يصبغه أو يقصره" فلا يصح "قبل العمل ولا بعده قبل أداء الأجرة لأنه" أي الأجير "يستحق الحبس لها" أي للأجرة أي لعمل ما يستحقها به في الأولى ولاستيفائه في الثانية كذا جزم به الأصل ونقله في المجموع عن المتولي وغيره ثم قال قال المتولي ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك المال قبل انقضاء الشهر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل انتهى وهذا الاختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا وسيأتي بيانه في باب الإجارة (¬٤) وقد يفرق بأن كلا من الصبغ والقصارة (¬٥) عين فناسب حبسه