"وما ينقل" من سفينة (¬١) أو غيرها "فبالنقل" له روى الشيخان عن ابن عمر كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (¬٢). وقيس بالطعام غيره "فيأمر العبد بالانتقال من موضعه ويقود الدابة" أو يسوقها "ولا يكفي ركوبها واقفة" ولا استعمال العبد كذلك "ولا وطء الجارية" لكن في الرافعي في الغصب لو ركب (¬٣) المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإلا فلا ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول وتقدم أن إتلاف المشتري للمبيع قبض له وسيأتي أنه لا يحتاج في القسمة إلى قبض وإن جعلت بيعا إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ويؤخذ من التعبير بالنقل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض وهو متجه قاله الإسنوي ومحله إذا استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعي
"فإن حول" المشتري "المبيع" من مكانه "في مكان للبائع" ملكا (¬٤) أو غيره كعارية "بإذنه" في التحويل للقبض "فهو قبض" وكأن المشتري استعار ما نقل إليه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 215 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1974)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.