Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

"وإلا" بأن لم يأذن أو أذن في مجرد التحويل وكان له حق الحبس (¬١) "فلا" يكون قبضا مجوزا للتصرف فيه لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه ولأن العرف لا يعده قبضا "بل يضمنه" أي يدخل في ضمانه لاستيلائه (¬٢) عليه أما إذا نقله إلى مكان لا يختص بالبائع كمسجد وشارع وملك للمشتري فهو قبض وإن لم يأذن له البائع إلا أن يكون له حق الحبس فلا بد من إذنه أخذا مما يأتي

"ولو اشترى الأمتعة مع الدار" صفقة "فلا بد" في صحة قبضها "من نقلها" كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار (¬٣) قال الشيخان وبه قطع الماوردي وزاد إنه لو اشترى صبرة ثم (¬٤) اشترى مكانها قامت التخلية فيه مقام قبضها. ا هـ. وتابعه الروياني ونقله العمراني عن الصيمري لكن ضعفه الشاشي بأنه لا أثر لملك موضع المبيع لأنه لو اشترى شيئا في داره لا بد من نقله ويفرق بأن هذه لا قبض فيها أصلا وتلك فيها قبض العقار فاستتبع قبض المنقول لكنها تشكل بشراء المنقول مع الدار صفقة وقد يفرق بأن الحدوث أقوى من المعنى هذا ولكن ما قاله الماوردي (¬٥) إنما قاسه على ما قاله في مسألة الكتاب وكلام الشيخين قد يلوح بأنه غير معتمد فيكون الأصح خلاف ما قاله (¬٦) وهو ما فهمه المصنف فيما يظهر حيث تركه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 216 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.