كيالا" أمينا يتولاه ويقاس بالكيل غيره وفي الأصل هنا زيادة حذفها المصنف لأنها مذكورة مع تفصيل فيها في باب اختلاف المتبايعين
"فرع مؤنة الكيل والوزن" المفتقر إليهما القبض (¬١) "على من أوفى" بائعا كان أو مشتريا كمؤنة إحضار المبيع والثمن الغائبين إلى محل العقد أي تلك المحلة وأما مؤنة نقلهما المفتقر إليه القبض فعلى المستوفي على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي كما نبه عليه ابن الرفعة وهذا ينفرد عن الكيل والوزن اللذين يحصل بهما القبض بما إذا لم يفتقر ذلك إلى كيل ولا وزن وكالكيل والوزن فيما ذكر العد و الذرع "و" مؤنة "النقد على المستوفي" (¬٢) لأن القصد منه إظهار عيب إن كان ليرد به وقيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا فإن كان في الذمة فعلى الموفي واستحسنه الأذرعي والزركشي قال ويشهد له ما سيأتي في اختلاف المتبايعين أنه لو اشترى عبدا وجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق بيمينه وفي السلم يصدق المسلم والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف (¬٣) المعين قال ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي وهو ظاهر فيما إذا كان متبرعا فإن كان بأجرة فيضمن ولا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط في حال الكتابة فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق (¬٤) انتهى
"فرع" لو "قال" بكر "لغريمه لي على زيد طعام" مثل طعامك "فاكتله واقبضه لنفسك أو احضر معي لأكتاله وأقبضه" أنا "لك ففعل فسد القبض" له لاتحاد القابض والمقبض وللنهي عن بيع الطعام (¬٥) حتى يجرى فيه الصاعان يعني