Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

صاع البائع وصاع المشتري رواه ابن ماجه بسند ضعيف (¬١) وقال البيهقي روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس "وضمنه القابض" لاستيلائه عليه لغرضه "وبرئ زيد" من حق بكر لإذنه في القبض منه في الأولى (¬٢) وقبضه بنفسه في الثانية ولو حذف الاكتيال واقتصر على القبض فيما مر وفيما يأتي كان أحسن وأخصر

"وإن قال" له "اقبضه لي ثم لنفسك أو أحضر" معي "لأقبضه لي ثم لك" ففعل "صح القبض الأول" إذ لا مانع "دون الثاني" لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض وبرئ زيد من حق بكر. "فإن اكتاله لنفسه ثم قبضه" الأولى أن يعبر كالأصل بالواو بدل الفاء وثم لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه (¬٣) ولا القبض متراخيا عن الاكتيال أي ولو اكتاله بكر وقبضه لنفسه "ثم كاله له" أي لغريمه "وأقبضه" له "صحا" أي القبضان لعدم اتحاد القابض والمقبوض ولجريان الصاعين "فإن زاد أو نقص" حين كاله ثانيا "بما يتفاوت بالكيل" أي بقدر يقع بين الكيلين "لم يؤثر" فتكون الزيادة له والنقص عليه "أو بما لا يتفاوت" بين الكيلين "فالكيل الأول غلط فيستدرك" أي فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص "وكذا" يصح القبضان "لو قبضه في المكيال" بأن لم يخرجه منه "وسلمه إليه فيه" أي إلى غريمه في المكيال لأن استدامته في المكيال (¬٤) كابتداء الكيل

"فإن قال" لغريمه "اشتر بهذه الدراهم لي" مثل "ما تستحقه" علي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 220 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.