Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

"واقبضه لي ثم لنفسك" ففعل "صح الشراء والقبض الأول فقط" أي دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه "أو" قال و "اقبضه لنفسك" ففعل "فسد القبض" لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه "وضمنه" الغريم لاستيلائه عليه "وبرئ الدافع" من حق الموكل لإذنه في القبض منه "أو" قال "اشتر" بها ذلك "لنفسك فسدت الوكالة" إذ كيف يشتري بمال الغير لنفسه "والدراهم أمانة" بيده لأنه لم يقبضها ليتملكها ولا يشكل ذلك بما في الوكالة من أنه لو قال لغيره اشتر لي من مالك كذا بكذا صح شراؤه للموكل لأن المدفوع ثم قرض بخلافه هنا لأن الغرض إيفاء ما على الموكل "وإن اشترى بعينها بطل" أو في الذمة وقع عنه وأدى الثمن من ماله "ولو قال لغريمه اكتل حقك من صبرتي لم يصح" لأن الكيل أحد ركني القبض وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه.

"فرع لا يجوز" للمستحق "أن يوكل في القبض من يده يد المقبض كعبده" ولو مأذونا له في التجارة كما لا يجوز له أن يوكل فيه المقبض "بخلاف ابنه" وأبيه "ومكاتبه" (¬١) فيجوز له توكيلهم في القبض "وإن قال" لغريمه "وكل من يقبض" لي منك "أو" قال لغيره وكل من "يشتري لي منك ففعل صح" ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه "وإن وكل البائع رجلا في الإقباض ثم وكله المشتري في القبض لم يصح" توليته لهما معا لاتحاد القابض والمقبض وكان الأولى أن يعبر كأصله بالواو بدل ثم.

"فرع للأب" وإن علا إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه "أن يتولى طرفي القبض (¬٢) كالبيع" أي كما يتولى طرفي البيع كما مر في بابه "ويحتاج

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 221 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.