النقل" أي إليه كما يحتاج إلى الكيل في المكيل وقد يتولى الشخص طرفي القبض والإقباض في مسائل أخر تأتي مفرقة في محالها وقد جمع الزركشي أكثرها هنا في الخادم
"فرع قبض الجزء الشائع بقبض الجميع" لأنه المقدور عليه لكن إن كان له شريك لم يجز ذلك إلا بإذنه "والزائد أمانة" بيده (¬١) بخلاف الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته فوازنت أحد عشر لأنه قبضه لنفسه "ويجاب طالب القسمة" إليها "قبل القبض" لأنا إن جعلناها إفرازا فظاهر أو بيعا فالرضا غير معتبر فيها إذ الشريك يجبر عليها وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن يعتبر القبض كالشفعة (¬٢) ويؤخذ من هذا أنه لا يجاب لقسمة الرد لاعتبار الرضا فيها
"فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن" للبائع (¬٣) كما تستقل الزوجة بقبض الصداق إذا سلمت نفسها "أو كان" الثمن "مؤجلا" (¬٤) لرضا البائع بالتأخير "وإلا" أي وإن لم يسلمه الثمن وكان حالا (¬٥) "فلا" يستقل بقبضه وإن سلم بعضه فإن استقل به حينئذ لزمه (¬٦) الرد "إذ للبائع حبسه" إن خاف فوت الثمن "حتى يقبضه كله أو" يقبض "عوضه إن صالح عنه" (¬٧) على مال "وللمشتري" أيضا "حبس الثمن المعين لقبض المبيع كله" إن خاف فوته "فإذا"