Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. "باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده" وصفة القبض

وفي نسخة فإن "امتنع كل" منهما من التسليم للآخر "حتى يسلم" له "الآخر" وكان العقد لازما والثمن معينا كالمبيع "أجبرا على التسليم" لاستواء الطرفين بأن يأمرهما الحاكم بتسليم ما عليهما إليه أو "إلى عدل" ليسلم هو أو العدل كلا منهما حقه كما لو كان لكل عند الآخر وديعة وتنازعا في البداءة ولا تضر البداءة بأيهما شاء.

"وإن كان" الثمن "في الذمة" ولم يخف البائع فوته "أجبر البائع" على التسليم "أولا" لرضاه بتعلق حقه بالذمة ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض (¬١) فأجبر على تسليم المبيع ليتصرف المشتري فيه وسيأتي في المفلس وغيره أنه إذا باع مال غيره بولاية أو وكالة (¬٢) لا يجبر البائع بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن "ثم" إذا أجبر البائع أجبر "المشتري" على تسليم الثمن (¬٣) إن حضر في المجلس (¬٤) وإلا "فإن غاب ماله عن المجلس" وكان فيما دون مسافة القصر "حجر عليه فيه" أي في المبيع "وفي جميع أمواله" وإن كانت وافية بديونه إلى أن يسلم الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال السبكي والفرق بينه وبين حجر الفلس حيث اعتبر فيه نقص ماله مع المبيع عن الوفاء أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا كذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 223 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.